منها، فهل يجب عليهم الرواح إلي الجحفة، أم يحرمون من جدة بالنذر؟
ج: يكفي الإحرام من (الحدة) بين مكة وجدة، ولو نذر وأحرم من جدة كان أحوط، والله العالم.
الراكب بالطائرة من المدينة
س: ما قولكم في من يأتون لزيارة النبي صلي الله عليه و اله للمدينة المنورة ثم يركبون الطائرة إلي جدة ويحرمون من جدة بالنذر؟
ج: يحرم من المسجد (مسجد الشجرة)، أو يحرم بالنذر(3)، ولا يؤخّر الإحرام إلي جدة، والله العالم.
الإحرام بالنذر
س: ما قولكم فيمن يقصدون الحج بالطائرة إلي جدة، ماذا يكون حكمهم، هل يذهبون إلي أحد المواقيت البعيدة أو يحرمون من جدة بالنذر ويجددون عند حدود الحرم المعروفة في هذا الزمان ذات الأعلام؟
ج: يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، والله العالم.
إحرام المرأة
س : إذا أحرمت المرأة بثوبي الإحرام، هل يجوز لها نزعهما بعد ذلك والإتيان بالمناسك مجردة عنهما بملابسها العادية؟ وهل يجوز زرهما أو عقدهما أو نحو ذلك عند الإحرام أو بعده مما لايجوز للرجل؟
ج : الأحوط(4) بقائها في ثوبي الإحرام، إلا لمثل الاستحمام ونحوه، أما الزر والعقد ونحوهما فالظاهر عدم بأسها للمرأة، والله العالم.
المرأة وثوبي الإحرام
س: قال السيد الحكيم (قدس سره) في المسألة الرابعة من المنسك: الأحوط إن لم يكن أقوي إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين كما في الرجال، ويجوز نزعهما بعد عقد الآخر والاقتصار علي لبس الثياب المتعارفة لهن، فما رأيكم بهذا؟
ج: نزعهن الثوبين مشكل، بل هن كالرجال في لبس الثوبين(5)، والله العالم.
إذا أحرمت بثيابها
س: ما حكم المرأة التي أحرمت بثيابها من الميقات جهلاً منها بوجوب لبس ثوبي الإحرام؟
ج: لا شيء عليها(6)، والله العالم.
إحرام الحائض
س: ما حكم المرأة التي تعلم أنها لا تطهر حتي ينتهي يوم عرفة فهل تحرم بالتمتع أم